حكم بيع السبيكة الذهبية للتاجر مع خصم جزء من ثمن المصنعية
الحمد لله. الذهب إما أن يباع بنقود أو بفضة أو بذهب، وفي ذلك تفصيل: 1- فإن بيع بنقود أو بفضة: فلا حرج في بيعه بأي سعر يتم الاتفاق عليه، سواء كان أقل مما اشتري به أو أكثر، بشرط أن يتم التقابض في المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن ...
