اغتسلت من الحيض غير متيقنة للطهر، ثم تيقنت قبل الفجر فصامت وصلت دون أن
وأما الصلاة: فلابد لها من الغسل، ولا يصح غسلها الأول مع الشك في انقطاع الحيض. قال في شرح "منتهى الإرادات" (1/ 52): "(و) يشترط (لغسل حيض أو نفاس فراغهما) أي: انقطاع حيض أو نفاس، لمنافاة وجودهما الغسل ...
